أحمد بن عبد الرزاق الدويش

184

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 25444 ) س 1 : حللت ضيفا عند أحد الجماعة ، وقلت : حرام لن آكل ذبيحة عندك ، وبعد قليل حضر شخص آخر - ضيف - وذبح صاحب البيت ذبيحة وأكلت معهم من الذبيحة ، أرشدوني ماذا أعمل ، يلزم علي كفارة أو شيء آخر ؟ ج 1 : إن كان قصدك من الحلف أن لا تأكل من ذبيحة خاصة بك عند هذا الرجل فلا شيء عليك عندما أكلت من ذبيحة ليست من أجلك ، وأما إن كان قصدك من الحلف الامتناع عن الأكل من ذبيحة عند هذا الرجل فإنه يلزمك كفارة يمين عندما أكلت عنده ، والكفارة هي : إطعام عشرة مساكين نصف صاع لكل واحد ، وهو ما يعادل كيلو ونصف تقريبا ، أو كسوتهم ، أو عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تستطع عن شيء من ذلك فتصوم ثلاثة أيام . : وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 20727 ) س : اشترى والدي ملكا زراعيا في كال ( . . . ) عام